ما عليه من الديون أو الحقوق ، أو يؤدّى عنه العبادات الواجبة أو المستحبة .
( مسألة 1059 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في الجهات العامة إذا لم يبتن وقفها على تملك المنفعة ابتداء أو بتمليك المتولي ، بل على مجرد الانتفاع بالعين الموقوفة .
( مسألة 1060 ) : يتعارف عند أهل البوادي والريف الوقف على وجهين :
1 - أن يوقفوا شاة أو بقرة مثلًا لتكون ( منيحة ) ينتفع بصوفها ولبنها على أن يكون الذكر المتولد منها ذبيحة يذبح ويؤكل والأنثى المتولدة منها ( منيحة ) كامها ، وهكذا .
2 - الوقف لأحد المعصومين صلوات الله عليهم أو الأولياء ، فيوقفون شاة خاصة مثلًا أو حصة مشاعة من غنمهم لتبقى الأنثى للاستيلاد على النحو المتقدم ويذبح الذكر في سبيل الموقوف له ، أو يباع ويصرف ثمنه في سبيله . والظاهر الصحة في الصورتين معاً .
نعم ، لابد من أمرين :
1 - تنجيزه وعدم التعليق فيه .
2 - عدم تملك الواقف للنماء ، لما تقدم في المسألتين ( 1055 و 1057 ) .
( مسألة 1061 ) : إذا اشترط الواقف على الموقوف عليهم شرطاً ، فإن رجع إلى مجرد إلزامهم به لم ينفذ ولم يجب الأمر المشروط عليهم ، وإن رجع إلى تقييد دخولهم في الوقف بقيامهم به - كما هو الظاهر من الإطلاق - فالظاهر نفوذه لكن لا يجب عليهم القيام به ، غاية الأمر أن من لم يقم به يخرج عن الوقفية .
( مسألة 1062 ) : يشترط في الواقف أمران :
1 - أن يكون مسلطاً على العين الموقوفة ، إما لكونه مالكاً لها [ بالغاً ] عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو رق أو فلس ، على التفصيل المتقدم في كتاب الحجر . وإما لكونه ولياً عليها أو على مالكها .
2 - أن يكون مختاراً غير مكره . ومع فقد أحد الشرطين يبطل الوقف ، ولا تصححه الإجازة ممن بيد ه أمر العين الموقوفة .
( مسألة 1063 ) : يشترط في العين الموقوفة أمور . .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 373
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٣