تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قبول الموقوف عليهم ، سواء كان وقفاً عاماً - كالوقف على الفقراء أو المسجد أو المشهد - أم خاصاً ، كالوقف على ذرية شخص معين . ( مسألة 1049 ) : [ يشترط في الوقف قصد القربة ، وإن صدر ممن لا تصح عبادته كالكافر ] . ( مسألة 1050 ) : يشترط في الوقف القبض [ بإذن الواقف ] في حياته ولو بعد الوقف بزمان طويل . وله الرجوع فيه قبل القبض ، وإذا مات قبله لم يصح ، بل تصير العين الموقوفة ميراثاً . ( مسألة 1051 ) : إذا نصب الواقف قيماً على الوقف - ولو كان هو الواقف نفسه - كفى قبضه ، [ ولا يجتزأ بقبض الموقوف عليهم حينئذٍ ] . وإذا لم ينصب قيماً على الوقف كفى قبض الطبقة الأولى من الموقوف عليهم بأجمعهم أو قبض وكيلهم أو وليهم ، فإن كانوا تحت ولاية الواقف - كأولاده الصغار - كفى قبضه عن قبضهم ، وإذا قبض بعضهم صح الوقف في حصته . [ وفي الوقف على الجهات العامة لابد من حصول التصرف المناسب للوقف ، كالصلاة في المسجد ، والدفن في المقبرة ، والصلاة أو إقامة المآتم في الحسينية ، ونحو ذلك . أما إذا لم يبتن الوقف على تصرف مناسب في العين الموقوفة - كما لو وقف بستانه على أن تكون ثمرته للفقراء - فلابد من الجري على مقتضى الوقف ] . نعم إذا رجع عدم نصب القيم إلى كون الواقف هو القيم كفى قبضه في الجميع . وعلى كل حال لا يحتاج إلى قبض الحاكم الشرعي ، بل لا أثر له . ( مسألة 1052 ) : في الوقف التابع لوقف آخر يكفي عن القبض جعله على النحو الذي وقف عليه ، كالمشهد يبنى تبعاً للمرقد ، وتوسعة المسجد بما يلحق به ، وبناء حائط المكان الموقوف ، نصب لباب الموقوفة له فيه ،