تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
1 - أن تكون عيناً ، فلا يصح وقف المنفعة . 2 - أن تكون موجودة ، فلا يصح وقف المعدوم - كوقف ولد الدابة قبل وجوده [ أو قبل ولادته ] إلا تبعاً للموجود ، كوقف الدابة الموجودة على أن يكون نسلها وقفاً مثلها . 3 - أن تكون متعينة في الخارج ، فلا يصح وقف الكلي ولا المردد ، كوقف شاة أو إحدى الشاتين على أن تعين بعد ذلك . 4 - أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها ، كالشجرة ينتفع بها في الاستظلال والثمرة ، والشاة ينتفع بها في الولد واللبن والصوف ، والثياب ينتفع بها في اللبس ، والدار ينتفع بها في السكن ، وهكذا . ولا يصح وقف ما يتوقف الانتفاع به على تلف عينه - كالطعام والفواكه والصابون - أو على تبديل عينه وتعويضه كوقف المال ليتجر به أو ليقترض . 5 - أن تكون منفعتها المسبلة في الوقف محللة ، فلا يصح وقف آلات القمار واللهو المحرم ، ليستعملها الموقوف عليه أو لينتفع بأجرتها . ( مسألة 1064 ) : لابد في الموقوف عليه من أن يكون معيناً ، فلا يجوز الوقف على أحد شخصين مثلًا أو أحد عنوانين يعينه بعد ذلك . نعم يجوز الوقف عليهما على نحو التخيير بينهما في الصرف أو في الانتفاع .