ووضع الفراش ونصب السراج والمروحة الموقوفة فيه ، إلى غير ذلك .
( مسألة 1053 ) : يشترط في الوقف التأبيد ، فلو وقته بمدة كان ظاهره إرادة التحبيس فيصح ، فإن علم إرادته الوقف الذي تخرج به العين عن الملك بطل . ويجري ذلك فيما يوقف على من يتوقع انقراضه . وأما ما يوقف على من لا يتوقع انقراضه فاتفق انقراضه فالظاهر أنه يكون وقفاً ، ويرجع بعد الانقراض صدقة .
( مسألة 1054 ) : إذا وقف عيناً وشرط عودها إليه عند الحاجة فالظاهر البطلان .
( مسألة 1055 ) : يشترط في الوقف التنجيز ، فيبطل لو علقه على أمر مستقبل ، كقدوم المسافر وشفاء المريض وطلوع هلال شهر خاص ، وكذا إذا علقه على أمر حالي محتمل الحصول كما إذا قال : داري وقف إن كان هذا الجنين ذكراً . إلا إذا كان ذلك الأمر مما يتوقف عليه صحة الوقف فيصح ، كما إذا قال : إن كان هذا ملكي فهو وقف .
( مسألة 1056 ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، كان من الوقف المعلق وبطل ، إلا أن يريد بذلك الوصية بأن يوقف بعد وفاته فتشمله أحكام الوصية .
( مسألة 1057 ) : لا يصح الوقف على النفس حتى منضماً للغير ، ولو وقف كذلك بطل في الكل . بل لا يصح الوقف على الغير إذا اشترط عليه القيام بمؤنة الواقف ، أو بأداء الحقوق الواجبة عليه ، أو وفاء ديونه ، وكذا إذا جعل لمتولي الوقف سهماً من وارد الوقف وكان الواقف هو المتولي له في بعض الطبقات . نعم إذا كان الجعل في مقابل عمل يقوم به المتولي في إدارة الوقف وشؤونه [ ولم يكن الجعل أكثر من قيمة العمل ] فلا بأس به .
( مسألة 1058 ) : يصح وقف العين على أن يوفى من نمائها عنه بعد موته
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 372
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٢