تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

الفصل الثالث : في أحكام الوقف

( مسألة 1065 ) : للواقف جعل الولاية والقيمومة على الوقف لنفسه ولغيره ، سواء كانت الولاية في استثمار الوقف ، أم في صرف نمائه ، أم في عمارة العين الموقوفة وإصلاحها وحفظها . وحينئذٍ لا يجوز لغير الولي التصرف من دون إذنه . ( مسألة 1066 ) : يجوز جعل الولاية لأكثر من واحد بنحو التشريك أو الترتيب أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد عند سبقه للتصرف أو عند حضوره أو غير ذلك . ( مسألة 1067 ) : لا تتوقف ولاية الولي المجعول من قبل الواقف على قبوله ، كما لا تبطل برده ، غاية الأمر أنه لا يجب عليه العمل بمقتضى الولاية ، وله التخلف عنها ، فيصير الوقف كما لو لم يجعل الواقف له ولياً . نعم إذا رضي بالقيام بمقتضى الولاية بعد الامتناع عنه كان هو المتعين لذلك ، ولا تسقط ولايته بالامتناع المذكور . ( مسألة 1068 ) : للواقف أن يجعل للولي شيئاً من نماء العين الموقوفة في مقابل قيامه بمقتضى الولاية ، سواء كان بقدر أجرة المثل ، أم أكثر ، أم أقل . ولا يجوز للولي أن يأخذ أكثر مما جُعل له ، كما لا يجوز له أن يأخذ شيئاً لو ابتنى جعله ولياً على قيامه بمقتضى الولاية مجاناً . نعم له الامتناع عن القيام بمقتضى الولاية في الحالين معاً ، فيلحقه ما يأتي في المسألة ( 1071 ) .