تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( مسألة 1039 ) : لابد في الموهوب من أن يكون عيناً ، ولا تصح هبة المنفعة . ( مسألة 1040 ) : تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامها . ( مسألة 1041 ) : تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته ، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه ، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر ، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو . أما إذا وهبه لمن هو في ذمته فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الإبراء . ( مسألة 1042 ) : إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم ، وكان للواهب الرجوع فيها ، الّا في موارد . . الأول : أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة ، والمدار فيه على الصدق العرفي ولا يلحق الزوج والزوجة إذا كانا أجنبيين بالرحم . الثاني : أن يعوَّض الواهب عن هبته [ من قبل الموهوب ولا يكفي التعويض من غيره ] . الثالث : أن تتغير العين الموهوبة عن حالها التي كانت عليه حين الهبة ، كما لو قطع الثوب أو خاطه أو طحن الحب أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك بفعل الموهوب أم لا . الرابع : خروجها عن ملك الموهوب ببيع أو هبة أو نحوهما . ولو عادت لملكه ففي جواز رجوع الواهب بها إشكال . الخامس : موت أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له . ( مسألة 1043 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يكفي كل ما