تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
بل لتحقق الإذن منه للقاصر بالتصرف تبعاً لتوكيله ، ولا يشترط في نفوذ تصرف المأذون كماله ولا إذن وليه . ( مسألة 1028 ) : يشترط في نفوذ تصرف الوكيل سلطنة الموكِّل على ذلك التصرف ، فإذا وكلت البكر الرشيدة ذات الولي مثلًا شخصاً في تزويجها صحت وكالته ، ولا ينفذ تزويجه لها إلا برضا وليها ، وإذا وكل الراهن شخصاً في بيع العين المرهونة صحت وكالته ولا ينفذ بيعه لها إلا بإذن المرتهن . ( مسألة 1029 ) : الوكالة من العقود الجائزة ، فلكل منهما عزل الوكيل متى شاء . نعم لا ينفذ عزل الموكِّل للوكيل إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ، أو يخبره به ثقة . ( مسألة 1030 ) : إذا اشترط أحدهما عدم عزل الوكيل أبداً ، أو إلى أمد خاص في ضمن عقد الوكالة أو عقد آخر لزم ولم ينفذ العزل . ( مسألة 1031 ) : يصح التوكيل في كل ما لا يتعلق غرض الشارع الأقدس بمباشرة الموكل له بنفسه ، بل يكفي في انتسابه إليه وقوعه عن أمره نيابة عنه ، بحيث يكون نسبته للمباشر في طول نسبته إليه ، سواء كان أمراً اعتبارياً ، كإيقاع العقود والإيقاعات ، أم حقيقياً خارجياً ، كقبض المبيع والموهوب وإقباضهما ، وأداء كثير من الواجبات والمستحبات . ومع عدم تنصيص الشارع الأقدس على ذلك بالخصوص يكتفى فيه ببناء المتشرعة ، ومع عدم وضوح بنائهم يكتفى فيه ببناء العرف . وقد تعرضنا - تبعاً للفقهاء ( رضوان الله عليهم ) - في أبواب الفقه المختلفة لكثير من الموضوعات الشرعية التي تقبل الوكالة والتي لا تقبلها . ( مسألة 1032 ) : يجوز للوكيل مع إطلاق الوكالة اختيار أي فرد شاء ،