كتاب : الوقوف والصدقات
تشترك الصدقات جميعاً في ابتنائها على خروج المالك عن ملكه وعدم انتفاعه به ، إلا أنها على قسمين :
الأول : ما يبتني على حبس العين مع إطلاق منفعتها أو استيفائها في الجهة المتصدق عليها .
الثاني : ما لا يبتني على ذلك ، بل على مجرد خروج المال عن ملك مالكه ، مع بقائه على ما هو عليه صالحاً للتصرف في الوجوه المختلفة والتنقل بينها . والأول هو الوقف وما الحق به ، والثاني بقية الصدقات . فيقع الكلام في القسمين معاً في ضمن مبحثين . .