تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

كتاب الحجر

وهو منع الإنسان من التصرف في نفسه أو ماله لقصور في سلطنته ، وأسبابه كثيرة مذكورة في أبواب الفقه المتفرقة ، والمهم منها أربعة . . الأول : الصغر ، فلا يستقل الصغير بالتصرف وإن كان مميزاً إلا مع البلوغ ، ويستثنى من ذلك بعض التصرفات ، كالوصية على ما يذكر في محله . ( مسألة 1008 ) : يصح تصرف الصبي في ماله ونفسه بإذن الولي ، كما يصح تصرفه في مال غيره ونفسه بإذن من له التصرف أو بإذن وليه ، وإن لم يأذن ولي الصبي . ولابد في الحالين من تمييز الصبي للتصرف الذي يوقعه وإدراكه لمعناه وقصده له ، أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح منه التصرف . نعم يمكن أن يكون واسطة في إعلام الطرف الآخر للمعاملة بإذن الولي فيها ، فيتولى الطرف المذكور الإيجاب والقبول معاً ، كما لو أرسل معه الثمن لصاحب المحل التجاري لإعلامه بأن المرسل يطلب من صاحب المحل بيع البضاعة عليه بالثمن المذكور وإرسالها معه . ( مسألة 1009 ) : إذا أقدم الصبي المميز على إيقاع المعاملة لنفسه وشك في كونه مأذوناً من الولي حكم ظاهراً بتحقق الإذن وصحة المعاملة التي أقدم عليها ، خصوصاً إذا ادّعى صريحاً الإذن له . نعم إذا أنكر الولي بعد ذلك صدور الإذن منه فالقول قوله . ( مسألة 1010 ) : يثبت البلوغ بالعلم وبالبينة ، وبإخبار الشخص عن