تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
معرضاً لحدوث مشكلة على الصغير أو مفوتاً لمصلحة معتد بها في حقه ] . ( مسألة 1016 ) : للأب والجد نصب القيّم على اليتيم بعد موتهما ، وهو الوصي ، لكن بنحو لا يزاحم وصي الأب ولاية الجد ، ولا وصي الجد ولاية الأب [ كما أنه لا يتجر بمال الصبي إلا مع الإذن فيه من الموصي بالخصوص ، أما بدونه فلابد من كونه ملياً قادراً على التدارك ليتحمل الخسران لو حصل من دون أن يشارك اليتيم في الربح حينئذٍ ] . ( مسألة 1017 ) : إذا بلغ الصغير مجنوناً استمرت ولاية الأب والجد والوصي عليه ، أما إذا بلغ رشيداً ثم جن فولايته للأولى بميراثه ، على النهج الآتي في المسألة الآتية . ( مسألة 1018 ) : إذا فقد الصغير أو المجنون الأب والجد من قبل الأب والوصي فولايته لمن هو الأولى بميراثه إن أراد أن يتولى أمره ، ولا يجوز لأحد مزاحمته في ذلك ولا تولي شيء من أمره بدون إذنه . أما إذا لم يتولَّ أمره فيجوز لكل أحد كفالته ومخالطته بالمعروف وإدارة شؤونه من دون إفساد أو تفريط بالنحو المتقدم في ولاية الأب والجد ، والإنسان على نفسه بصيرة والرقيب على ذلك هو الله تعالى ، فإنه يعلم المصلح من المفسد . [ نعم في التصرفات المهمة الخارجة عن ذلك يتعين عليه الاستعانة بالعادل إذا لم يكن المتولي لأمره عادلًا . بل في الزواج والطلاق لابد من حاجته عرفاً إلى ذلك ومن مراجعة الحاكم الشرعي مع الإمكان ] . ( مسألة 1019 ) : من اتصل سفهه بصغره بقي على ولاية وليه حال الصغر [ أما من تجدد له السفه بعد أن بلغ رشيداً فولايته للحاكم الشرعي مع إشراك الأب والجد ثم الأولى بالميراث إن أراد أن يتولى أمره ] . والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 357 | السيد محمد سعيد الحكيم