في العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج ألفاً وخمسين دولاراً ، وحينئذٍ إن كان الدفع بعنوان القرض كانت الزيادة ربا محرماً ، وإن كان بعنوان البيع - بأن يبيعه ألف دولار في العراق بألف وخمسين دولاراً في الخارج - كان حلالا ، لعدم حرمة الزيادة في العوضين في المعدود .
الثانية : أن يكونا متساويين ، فيحل في البيع والقرض ، لأن شرط اختلاف المكان لا يحرم في القرض .
الثالثة : أن يكون المدفوع أولًا أكثر من المأخوذ بدلًا عنه ، كما لو دفع في العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج تسعمائة وخمسين دولاراً ، والظاهر جواز ذلك مطلقاً ، سواءً كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض ، لأن أخذ الزيادة في القرض إنما تحرم على المقرض لا على المقترض .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 353
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٣