تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مال الشركة والتكسب به ، وأن ذلك قد يكون بنحو اللزوم لاشتراطه في ضمن عقد لازم ، وحينئذٍ يجوز العمل عليه بلا حاجة إلى إذن بقية الشركاء . وأما في غير ذلك فلابد في التصرف في المال المشترك من إذن جميع الشركاء ، ولا يجوز استقلال بعضهم بالتصرف من دون رضا الباقين ، وإذا رضي الشركاء بتصرف خاص وجب الاقتصار عليه ، وإذا تعاسر الشركاء ، أوعيّن كلّ منهم ما يراه الآخر مضراً ، أو منع مما يرى الآخر تركه مضراً للمال تعين الرجوع للحاكم الشرعي ، [ حتى لو علم أن الشريك لم يعين ما عيّن ولم يمنع ما منع إلا مضارة للآخرين من دون أن يراه صلاحاً ] . نعم إذا تعذر حينئذٍ الرجوع للحاكم جاز مخالفة الشريك والعمل بما يراه الآخر لازماً لصلاح المال مقتصراً مهما أمكن على أقل وجوه مخالفته . ( مسألة 930 ) : إذا طلب بعض الشركاء القسمة وجبت إجابته ، إلا في موارد . . 1 - ما إذا كان ذلك على خلاف شرط لازم في عقد الشركة أو عقد لازم آخر . 2 - ما إذا كانت القسمة مضرة بالمال المشترك . 3 - ما إذا كانت القسمة موقوفة على الرد ، بأن يتعذر قسمة المال على نسبة السهام بل يتوقف على دفع بعض الشركاء للباقين شيئاً من المال يتدارك به الفرق . ( مسألة 931 ) : مع تراضي الشركاء في كيفية القسمة يقسمون كيف شاؤوا ، ولا حاجة للقرعة ، ومع تشاحهم يرجعون إلى الحاكم الشرعي ، وعليه تعديل السهام وتقسيم العين المشتركة بما يناسب سهام كل شريك