ثم القرعة لتعيين ما يختص به كل منهم من أقسام العين المشتركة .
( مسألة 932 ) : إذا كان بعض أموال الشركة ديوناً على الناس ، فوقعت القسمة وشملت الديون فتلف الدين الذي صار لبعض الشركاء كان تلفه من الكل ، وبطلت القسمة فيه . نعم إذا اتفق الشركاء على توزيع أموال الشركة بينهم بنحو خاص ولو مع توقع الخسارة من دون أن يرجع ذلك إلى القسمة نفذ الصلح المذكور ، وكان تلف الدين على من صار له لا غير .
( مسألة 933 ) : الشريك المأذون في التصرف ، أو الذي له حق التصرف بمقتضى عقد أو شرط لازم أمين لا يضمن ما تحت يده من المال المشترك إلا بالتعدي ، أو التفريط ، أو الشرط في ضمن عقد لازم .
( مسألة 934 ) : إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه في الذمة فليس له أن يدفع الثمن من مال الشركة إلا مع إذن الشركاء ، وإذا دفع من دون إذنهم كان خائناً ، لكن ذلك لا يوجب بطلان الشراء ، ولا وقوعه للشركة .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 327
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٧