كتاب : المزارعة والمساقاة
والكلام فيه في ضمن مباحث . .
المبحث الأول : في المزارعة
وهي عقد بين صاحب الأرض وشخص آخر يتضمن قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من حاصلها . ويشترط فيها أمور . .
الأول : أن يكون الحاصل بينهما بنحو الإشاعة ، كما إذا كانت حصة العامل الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك ، والباقي للمالك . فلو اشترط أحدهما مقداراً معيناً - كعشرة أطنان - والباقي للآخر لم يصح العقد مزارعة ولا غيرها . نعم لا بأس بإجارة العامل الأرض بشيء معلوم من النقد أو غيره ، ولا تجوز إجارتها بشيء من حاصلها على تفصيل تقدم في مسألة ( 839 ) من الفصل الأول من كتاب الإجارة .
( مسألة 889 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر زائداً على الحصة شيئاً معيناً من النقد وغيره ، حتى الثمر [ إذا لم يكن من حاصل المزارعة نفسها ] .
الثاني : تعيين المدة بالنحو المناسب لتعيين الزرع المستحَق ، سواء