تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كان بالشهور والأعوام ، أم بالفصول ، أم بدفعات الزرع ، إلى غير ذلك مما يرتفع معه إبهام الزرع المستحَق . الثالث : تعيين الأرض بالنحو الرافع للإبهام ، ولو بأن يزارعه على إحدى أرضين على أن له أن يختار منهما ما شاء . الرابع : تعيين ما على كل منهما من البذر والآلات والعوامل وحفر النهر وغير ذلك ، إما صريحاً ، أو ضمناً لقرينة خاصة ، أو عامة كالتعارف . الخامس : إمكان الزرع ، لكون الأرض صالحة له ، مع القدرة على مقدماته الأخرى . وإذا كان المانع موجوداً في بعض الأرض بطلت المزارعة فيه خاصة ، وكان لكل منهما خيار تبعض الصفقة في الباقي إن ابتنت المزارعة على المجموعية والارتباطية . ( مسألة 890 ) : لا يشترط في المزارعة أن يكون المزارع مالكاً للأرض ، بل يكفي أن يكون مالكاً للمنفعة أو ولياً عليها ، كالمستأجر وولي الوقف . ( مسألة 891 ) : يجوز استعارة الأرض للمزارعة عليها ، فيكون المستعير مع العامل بمنزلة المالك مع العامل . ( مسألة 892 ) : إذا اتفقا في العقد على زرع خاص ، أو زمان خاص ، أو حال خاص ، أو غير ذلك من شؤون العمل تعيّن ، ولا يجوز الخروج عنه إلا برضا الآخر ، وليس للمالك ولا العامل فرض شيء بعد العقد . ( مسألة 893 ) : إذا خرج الزارع عما اتفقا عليه في العقد فيما هو قوام العقد - كما لو زرع أرضاً أخرى ، أو نوعاً آخر من الزرع - بطلت المزارعة ، وكان على العامل ضمان النقص الحاصل في الأرض إذا كانت تحت يده ، ثم إن كان البذر من المالك كان الحاصل بتمامه له وليس للعامل شيء ، وعليه ضمان النقص الحاصل في البذر أو غيره مما يعود للمالك ، وإن كان