( مسألة 887 ) : ليس للمالك أن يشترط على العامل ضمان تلف المال ولا خسارة المضاربة . من دون تفريط ، ولو اشترط ذلك كانت المضاربة بحكم القرض ، فليس له إلا رأس ماله ولا يستحق من الربح شيئاً ، بل يختص به العامل .
( مسألة 888 ) : يكره مضاربة الذمي ، بل مطلق الكافر .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٠