تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
البذر من العامل كان الحاصل بتمامه له . وحينئذٍ إن لم يكن العامل متعمداً كان على المالك القبول ببقائه - ولو بأجرة - ما لم يتضرر ، وإن كان العامل متعمداً كان متعدياً وكان للمالك قلعه . ( مسألة 894 ) : إذا خالف الزارع شرط المالك غير المقوِّم للعقد - كما لو اتفقا على عدد نوبات السقي فخالف - لم تبطل المزارعة . لكن للمالك الفسخ ، ومعه إن كان البذر من المالك كان تمام الحاصل له وعليه أجرة المثل لعمل العامل ، وإن كان البذر من العامل كان تمام الحاصل له وعليه أجرة المثل للأرض . ( مسألة 895 ) : مقتضى إطلاق العقد تحمل المالك لضريبة الدولة التي تجعلها على الأرض ، وخروج ضريبة الدولة التي تجعلها على الحاصل من المجموع قبل القسمة ، وإذا اشترط خلاف ذلك كان العمل على الشرط . ( مسألة 896 ) : يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع على الآخر بعد إدراكه ويقدره بمقدار معين ، فإذا تراضيا نفذ ذلك عليهما ، وليس لهما الرجوع بعد ذلك لو ظهرت الزيادة أو النقيصة .

المبحث الثاني : في المساقاة

وهي معاملة خاصة بين صاحب الأصول المغروسة - كالنخل والشجر والكرم - وشخص آخر ، تبتني على قيام ذلك الشخص بخدمة تلك الأصول - بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغير ذلك - في مقابل حصة من ثمرتها . ويشترط فيها أمور . .