تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بالبيع والشراء بنسبة من الربح على أن يحسب الربح بعد حفظ الألف مثقال من الذهب بمثلها ، وكذا إذا ابتنت المعاملة على أن يكون رأس المال هو الثمن الخاص للأعيان والبضائع أو ثمن بيعها ، كما لو دفع إليه بضاعة خاصة واتفقا على أن ثمنها ألف دينار تكون هي رأس المال ، أو على أنها تباع وما يحصل من ثمنها هو رأس المال . ( مسألة 875 ) : تصح المعاملة على المنفعة بأن يجعل لها قسط من الربح ، كما لو دفع لشخص شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما ، أو سيارة لينقل بها ويكون الوارد بينهما . بل قد تكون المعاملة على المنفعة والمال معاً ، كما لو دفع شخص معملًا وآخر مالًا لشخص ثالث على أن يستغل المال لإنتاج المعمل ويكون الربح بينهم ، لكن المعاملات المذكورة ليست من المضاربة . ( مسألة 876 ) : لا تصح مضاربة المدين على الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه ، ولو ضاربه عليه قبل قبضه بطل العقد ، نعم لو ضارب غيره عليه صح العقد . ( مسألة 877 ) : لا تكون المعاملة مضاربة إلا إذا كان الربح بينهما بنحو الإشاعة بنسبة معينة كالنصف أو الثلث أو الربع . أما لو اشترط العامل مقداراً معيناً كألف دينار فالمعاملة إجارة تجري عليها أحكامها . ( مسألة 878 ) : مقتضى إطلاق عقد المضاربة دفع المال للعامل بحيث يكون تحت يده ، لكن يمكن الخروج عن ذلك بأن يشترطا بقاء المال تحت يد المالك . ( مسألة 879 ) : مقتضى إطلاق المضاربة جواز فسخ كل من المالك والعامل لها متى شاء ، وحينئذٍ تبطل بموت أحدهما ، وبطروء ما يمنع من استقلاله بالتصرف كالجنون والسفه .