تتميم
ليس للمستأجر الحق في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ، بل عليه تسليمها للمالك إن أرادها إلا مع شرط أو عقد يُثبت حقاً له في العين . ومنه ما تعارف في عصورنا من حق ( السرقفلية ) الذي يحصل عليه المستأجر مقابل دفع مبلغ من المال للمالك ، وهو يبتني على أولويته بإجارة العين المستأجرة . ويترتب عليه أمور . .
1 - أن الحق المذكور كسائر الحقوق المالية ، فهو من جملة الفوائد التي يتعلق بها الخمس . كما أنه يباع للآخرين بإذن مالك العين أو بدون إذنه حسبما يتفق عليه الطرفان صريحاً أو ضمناً عند دفع المال والاتفاق على السرقفلية .
2 - يختص الحق المذكور بما إذا استعد صاحبه لاستئجار العين في السنين اللاحقة وبذل الأجرة . أما إذا لم يحضر لذلك - ولو قهراً لحبس أو تشريد أو نحوهما - فيسقط حقه ، ويستقل المالك بالعين ، إلا أن يتفقا عند دفع المال والاتفاق على ( السرقفلية ) على بقاء حق صاحبها ، بحيث لا يحق للمالك الاستقلال بالعين إلا مع تعويضه أو غير ذلك .
3 - يحق للمالك في السنين اللاحقة أن يزيد الأجرة من دون أن يتجاوز أجرة المثل ، إلا أن يتفقا - صريحاً أو ضمناً - عند دفع المال والبناء على السرقفلية على وجه خاص فيتعين العمل عليه .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 301
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠١