خاتمة
في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
استحقاق الاجر على استيفاء المنفعة لا يختص بالإجارة ، بل له وجوه أخرى ، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والأجرة على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة ، ومن هنا كان المناسب التعرض لتلك الوجوه في ضمن مبحثين :
المبحث الأول : في الاستيفاء والإباحة بالضمان
كل من طلب من غيره عملًا أو منفعة لهما مالية عرفاً فوفّاه ما طلب كان عليه لمن استوفى منه أجر تلك المنفعة أو العمل ، كما إذا قال المريض للطبيب : داوني ، أو قال الماشي لصاحب الدابة أو السيارة : احملني ، أو قال صاحب الثوب للخياط : خط لي هذا الثوب ، أو قال طالب المتاع للدلال : اشتر لي المتاع الفلاني ، أو قال الطارق لصاحب البيت : دعني أنام فيه . . . إلى غير ذلك ، فإنه إذا استجاب المطلوب منه للطالب فاستوفى الطالب منه ما طلب كان عليه اجرة العمل أو المنفعة التي استوفاها بشروط . .
1 - كون الطالب نافذ التصرف غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه .