تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بتلف العين ، أم بخروجها عن قابلية الانتفاع بمرض أو نحوه ، أم لمانع خارجي كسرقة أو منع سلطان أو نحوهما ، وسواء استند للمؤجر أم للمستأجر أم لغيرهما . وكذا إذا كان بعد بذلها للمستأجر قبل مضي المدة التي تقتضيها الإجارة إذا لم يستند للمستأجر ، أما إذا استند له ففيه تفصيل لا يسعه المقام . ( مسألة 848 ) : إذا تعذر استيفاء المنفعة لمانع خاص بالمستأجر - كما لو استأجر سيارة ليسافر بها فمنع من السفر بمرض ، أو من قبل السلطان - فإن اشترط في الإجارة مباشرته كان من تعذر استيفاء المنفعة الذي تقدم الكلام فيه ، وإلا لم يتعذر استيفاء المنفعة بل تصح الإجارة ، ويكون للمستأجر بذل العين لغيره مجاناً أو بأجرة ليستوفي منفعتها . ( مسألة 849 ) : إذا استأجره للمداواة فبرئ بطلت الإجارة ، لارتفاع موضوع المنفعة ، من دون فرق بين أن يستند الشفاء للمؤجر وأن يكون قهراً عليه . ( مسألة 850 ) : إذا كانت العين المستأجرة كليّة غير متعينة فسلّم فرداً منها لتستوفى منه المنفعة وبعد تسليمه تعذر استيفاء المنفعة منه لم تبطل الإجارة ، بل على المؤجر تبديل ذلك الفرد بفرد آخر . وإنما تبطل الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصية متعينة . ( مسألة 851 ) : العين المستأجرة إذا كانت تحت يد المستأجر فهي أمانة في يده يجري عليها حكم الأمانات ، فلا تكون مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط على النحو الآتي في كتاب الوديعة . نعم للمؤجر أن يشترط الضمان مطلقاً فينفذ الشرط . ( مسألة 852 ) : كما أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، كذلك