تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

كتاب الإجارة

وفيه فصول . .

الفصل الأول : في أركان الإجارة

والكلام هنا في أمرين : الأمر الأول : الإجارة عقد يتضمن المعاوضة على منافع الأعيان وتمليك المؤجر لها للمستأجر في مقابل الأجرة ، بحيث يكون المستأجر ملزماً بالأجرة والمؤجر ملزماً بالمنفعة . أما مجرد استحقاق صاحب المنفعة الأجرة على من يستوفي المنفعة فهو لا ينحصر بالإجارة ، بل يكون بالجعالة وغيرها مما قد يأتي التعرض له . ولا فرق في منافع الأعيان بين العمل - كالإجارة على البناء والخياطة - وغيره ، كإجارة المساكن والملابس والمعامل وغيرها . ( مسألة 836 ) : لابدَّ في تحقق عقد الإجارة من التزام المؤجر والمستأجر بالمعاوضة بين المنفعة والأجرة وإبرازهما للالتزام المذكور بالعقد المتضمن لذلك باللفظ أو بغيره ، على النحو المتقدم في عقد البيع وبالشروط المتقدمة فيه وفي المتعاقدين ، وتجري هنا أكثر الفروع الجارية هناك كفروع عقد الفضولي والمكره وغيرهما .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 290 | السيد محمد سعيد الحكيم