تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فإذاباع أحدالجارين داره أو محل عمله المختص به فليس لجاره حق الشفعة . نعم إذا كانت داران أو أكثر كل منها مختصة بشخص ، وكان لها جميعاً طريق واحد يشترك فيه كلهم ففي المقام صور . . 1 - أن يبيع أحدهم حصته من الطريق فقط دون الدار ، وحينئذٍ تثبت الشفعة للشركاء وإن تعددوا . 2 - أن يبيع أحدهم داره مع حصته من الطريق ، وحينئذٍ تثبت الشفعة للشركاء في الدار والطريق معاً . وفي كلتا الصورتين يكون لكل منهم الأخذ بالشفعة ، ومع تشاحهم - إذا تعددوا - يتعين اشتراكهم في حق الشفعة ، فيكون المبيع لهم جميعاً . 3 - أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق المشترك . وحينئذٍ لا شفعة للآخرين ، لافي الدار ولا في الطريق ، نعم يبقى للبائع حصته من الطريق ، فله الانتفاع به بالمرور فيه والجلوس على باب الدار التي باعها ، وعلى المشتري أن يتجنب المرور في الطريق بغير إذنهم ، بل يفتح باباً أخرى في طريق آخر أو تبقى داره بلا باب . ويختص الحكم المذكور بالدور ، ولا يجري في غيرها كالمحلات التجارية ، إلّا إذا صدق عليها أنها دور . ( مسألة 828 ) : يختص الحكم المذكور بالاشتراك في الطريق ، دون الاشتراك في غيره كالنهر والبئر ونحوها . نعم للشريك الشفعة في الأمرالمشترك فقط إذا كان بين شريكين لا أكثر ، على نحو ما تقدم . فيأخذه بحصته من الثمن بعد توزيع الثمن عليه وعلى الدار . الثالث : أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عن الثمن ولا للمماطل به . وإذا بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه لم تجب إجابته . ( مسألة 829 ) : إذا ادّعى حضور الثمن في البلد واحتياج تهيئته إلى