يبطل حق الشفيع بالشفعة ، بل له الأخذ بها فيبطل التصرف المذكور .
( مسألة 834 ) : إذا باع الشفيع حصته المشاعة قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها ، وإن كان جاهلًا بالبيع الأول .
( مسألة 835 ) : إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة مع تأجيل الثمن للأجل الذي اخذ في البيع . وليس للمشتري إلزامه بالرهن أو الكفيل أو نحوهما مما يوجب التوثق على الثمن . نعم لو لم يكن مقدماً على الضرر المذكور لجهله بثبوت حق الشفعة - للشبهة الحكمية أو الموضوعية - كان له خيار تخلف الوصف في البيع ، كما تثبت سائر الخيارات ، ومع الفسخ ترجع العين للبائع بالثمن ، ويبطل حق الشفعة .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٩