مدة اجّل ثلاثة أيام من حين إرادة الشريك البيع بعد إعلانه بذلك ، فإن جاء بالثمن ، وإلّا فلا شفعة له . وإذا ادّعى أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلّا فلا شفعة له . والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط ، لا ما يعمّ مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورنا .
المقام الثالث : في أحكام الشفعة
( مسألة 830 ) : ليس للشفيع التبعيض في المبيع ، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع .
( مسألة 831 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر ، سواء كان البيع غبنياً للبائع أو المشتري أم لم يكن . وإذا تنازل البائع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه . وإذا غرم المشتري شيئاً زائداً على الثمن - كأجرة الدلّال - لم يجب على الشفيع تداركه . كما أنه ليس للشفيع إلزام المشتري ولاالبائع بالاعتراف له رسمياً .
( مسألة 832 ) : إذا اشترط المشتري على البائع شيئاً لم يجب مثله على المشتري للشفيع ، فإذا اشترى الحصة بألف دينار واشترط على البائع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يستحق على المشتري أن يخيط له ثوباً ولا أن يعوضه بأجرته .
( مسألة 833 ) : إذا تصرّف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفاً منافياً للحق المذكور - كما لو وقفها أو وهبها أو جعلها صداقاً - لم