فيها . نعم إذا كان عاجزاً عن الأخذ بها لحبس أو غيبة أو نحوهما فلا يكون عدم المبادرة مسقطاً لحقه ، إلّا مع طول المدة بحيث يضر بالشريك أو بمن يشتري منه .
( مسألة 825 ) : تختص الشفعة بالبيع ، دون غيره من أسباب التمليك ، كما لو وهب الشريك حصته لثالث أو جعلها مهراً في النكاح أو صالح عليها . ولابد فيها من كون الثمن مثلياً ، ولا تثبت إذا كان قيمياً . بل يشكل ثبوتها إذا اشتمل البيع على شرط للبائع على المشتري زائد على الثمن ، كما لو باعه بألف دينار بشرط أن يخيط ثوبه [ فاللازم الاحتياط بالصلح ] .
المقام الثاني : في الشفيع
وهوالشريك الذي له حق الشفعة . ويشترط فيه أمور . .
الأول : الإسلام ، فلا شفعة للكافرمع إسلام المتبايعين [ أو إسلام أحدهما ] .
الثاني : أن يكون أحد شريكين لا أكثر ، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين لم يكن لأحدهم شفعة ، سواءً باع الكلُّ وبقي واحد أم باع البعضُ وبقي أكثر من واحد . ويستثنى من ذلك ما يأتي فيما لو اشترك جماعة في الطريق .
( مسألة 826 ) : إذا باع أحد الشريكين بعض حصته ففي ثبوت الشفعة للشريك إشكال ، وكذا إذاباع تمام حصته من شخصين على نحوالتعاقب . نعم إذاباع تمام حصته من شخصين أو أكثر دفعة واحدة كان للشريك الأخذ بالشفعة ، وكذا إذا باعه من شخص واحد ولو تدريجاً .
( مسألة 827 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار من دون شركة وإشاعة ،