( مسألة 820 ) : [ لا تصح الإقالة مع موت أحد المتعاقدين وقيام وارثه مقامه ، ولامع تلف أحد العوضين أو كليهما ] . نعم إذا كان التالف من سنخ الأثمان التي تقصدماليتها من دون نظر إلى خصوصيتها - كالنقود - فلايمنع تلفه من الإقالة ويقوم مثله مقامه . وفي حكم التلف خروج العوض عن ملك صاحبه ببيع أو هبة أو غيرهما ، بحيث لا يمكن رجوعه إلى مالكه الأول بالإقالة .
( مسألة 821 ) : إذا تغيّر أحد العوضين أو تعيّب لم يمنع ذلك من الإقالة ، لكن لا يستحق مالكه الأول الأرش إلّا بمصالحة ونحوها مما تقدم في المسألة ( 818 ) . ولو جهل المقيل أو المستقيل حصول التغير أو العيب بطلت الإقالة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٣