( مسألة 814 ) : يجوز الأكل في المسألة السابقة حتى لو علم بكراهة المالك ، بل حتى مع نهيه . وإن كان الأولى عدم الأكل في الموردين .
( مسألة 815 ) : لا يمنع من جوازالأكل حجز البستان بحائط أو شباك أو شجرغيرمثمر أو نحو ذلك ، نعم لو كان تخطي الحاجز مفسداً له حرم .
( مسألة 816 ) : لا يحل للمار حمل شيء من الثمر ، ولو حمل ضمن .
( مسألة 817 ) : يحرم الأكل مما لا يتعارف أكله إلّا بعد الطبخ ، حتى لو مكث لطبخه وأكله ، ولا بأس بأكل ما يحتاج إلى إزالة قشره .
الفصل الثاني عشر : في الإقالة
وهي إجابة أحد المتعاقدين الآخر في طلب فسخ العقد ، وهي إيقاع يتضمن فسخ العقد برضاهما معاً . وقد تقدم في آداب التجارة أنها من المستحبات المؤكدة . وهي تجري في جميع العقود حتى الضمان إذا رضي المدين ، نعم لا تجري في النكاح [ والصدقة ] ولا في الإيقاعات . وتقع بكل ما يدل عليها من قول أو فعل .
( مسألة 818 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو وضيعة منهما ، فإن فعل بطلت الإقالة ، وبقي كل من العوضين على ملك من مالكه بالبيع . نعم لا بأس ببذل الجعل على الإقالة ، كما لو قال : إن أقلتني فلك كذا ، فإنه لو أقاله صحت الإقالة ولزمه المال المذكور . وكذا لوتصالحا على أن يقيله ويدفع له شيئاً من المال .
( مسألة 819 ) : [ لا تصح الإقالة في بعض مضمون العقد ] إلا إذا كان مبنياً على الانحلال ، بحيث يرجع عرفاً إلى عقدين .