الفصل الحادي عشر : في بيع الثمار والزرع والخضر
[ لا تباع الثمرة قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ] . ويجوز بيعها أكثر من عام واحد وإن لم تظهر ، وكذا بيعها مع الضميمة ولو كانت عاماً واحداً ولم تظهر ، وكذا بيعها إن ظهرت بلا ضميمة ولو عاماً واحداً . نعم يكره ذلك قبل بدو صلاحها ، والأفضل أن ينتظر بثمرتها حتى تأمن من الآفة .
( مسألة 802 ) : بدوّ الصلاح في التمر احمراره واصفراره ، وفي العنب أن يصير له عنقود ينعقد فيه الحب . [ وفي غيرهما ان يصلح للأكل ، أو الاستعمال كالقطن ] .
( مسألة 803 ) : لا يشترط في الضميمة أن تكون مقصودة بالأصل ، بل يكفي كونها تابعة للثمرة ، كورق العنب . وكذا يكفي مثل الشجر اليابس والسعف والكرب والحطب والحشيش الذي في البستان وغير ذلك . نعم لابد من كونها مما يجوز بيعه منفرداً ، وكون الثمن بينها وبين الثمرة بنحو الإشاعة من دون أن يخصص كل منهما بجزء من الثمن .
( مسألة 804 ) : يكفي في الضميمة ظهور بعض ثمر البستان ، فيصح بيع تمام ثمرته حتى ما لم يظهر منه ، بل يجوز ضمه لبستان أو بساتين اخر لم تظهر ثمرتها بعد .
( مسألة 805 ) : لا يجوز بيع حمل النخل - بسراً كان أو رطباً أو تمراً - بتمرمنه ، ولابيع زرع الحنطة بحنطة منه . وكذا الحال في سائر