تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
كالتصرف في المبيع تصرفاً لا يصدر ممن هو متردد في إرجاع المبيع مع علمه بثبوت الخيار له . ( مسألة 762 ) : خيارات المجلس والحيوان والشرط والتأخير والرؤية والعيب ليست فورية ، بل هي باقية ما بقيت موضوعاتها المتقدمة [ أما بقية الخيارات فيقتصر فيها على ما إذا لم يكن تأخير الاختيار تحكماً وإحراجاً بل كان للفحص عما هو الأرجح والأنفع بالمقدار المتعارف ، أو للفحص عن البائع ، أو لمعرفة رأيه تجنباً للمشاكل مع الفسخ من دون رضاه ، أو نحو ذلك ] . ( مسألة 763 ) : ينفذ البيع ويترتب أثره بوقوعه ، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار ، فالمبيع في مدة الخيار في ملك المشتري والثمن في ملك البائع ، ويكون نماؤهما لمالكهما . ( مسألة 764 ) : إذا مات صاحب الخيار مع بقاء موضوع الخيار كان الخيار لورثته ، فإن اتفقوا على فسخ العقد أو إمضائه والالتزام به نفذ ، وإن اختلفوا بقي الخيار . نعم إذا كان موته موجباً لارتفاع موضوع الخيار فلاشيء لهم ، كما تقدم في خيار المجلس أن موت أحد المتبايعين بمنزلة الافتراق الرافع للخيار .

الفصل الخامس : في الشرط

وهو التزام في ضمن العقد تابع له ، كما إذا باعه البستان واشترط أن له ثمرتها إلى سنة ، أو باعه الدار واشترط أن عليه دفع ضريبتها ، أو أن له الخيار فيها إلى سنة ، أو اشترط عليه أن يخدمه عشرة أيام ، أو نحو ذلك ، مما يتضمن استحقاقاً لعين أو منفعة أو حقٍ أو عملٍ . ويعتبر في نفوذ