تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
1 - غفلة المغبون عن التفاوت بين الثمن المسمى والقيمة السوقية ، فلو كان ملتفتاً لذلك وأقدم على المعاملة على كل حال لم يثبت الخيار ، إلا أن يكون الفرق أكثر مما يتوقع . 2 - أن تبتني المعاملة على عدم الخروج عن القيمة السوقية ، كما هو الغالب في نوع المعاملات . ولا يثبت إذا لم تبتن على ذلك ، كما هو الغالب في مثل بيع المزاد المبتني على إعمال النظر الشخصي من أطراف المزايدة ، وكذا مثل بيع التحفيات والنوادر التي يكون المعيار فيها على الرغبة الشخصية من دون نظر للقيمة السوقية . ( مسألة 749 ) : إذا كانت القيمة السوقية مرددة بين الأقل والأكثر تبعاً لاختلاف البائعين من حيثية الصعوبة والسهولة ، أو المشتريين من حيثية المكس وعدمه فلا يكون الغبن إلا بالزيادة على أعلى القيم ، أو النقص عن أدنى القيم ، أما إذا كانت القيمة محددة بالدقة - كما في موارد التسعيرة الرسمية إذا كان مبنى الناس على العمل بها وعدم الخروج عنها - صدق الغبن بالزيادة عليها أو النقص عنها وإن كان الفرق قليلًا . ( مسألة 750 ) : لو اختلفت القيم باختلاف البلدان أو المناطق أو الأسواق - كما يتعارف كثيراً في زماننا - كان المعيار في القيمة - التي يكون الغبن بلحاظها - على الموضع الذي يقع فيه البيع ، ولا عبرة بغيره من المواضع . ( مسألة 751 ) : المعيار في الغبن على اختلاف السعر حين البيع ، ولا أثر لارتفاع السعر أو نزوله بعد البيع ولو بزمان قليل . ( مسألة 752 ) : يتخير المغبون بين الفسخ والقبول بتمام الثمن ، وليس له ترك الفسخ والمطالبة بالتفاوت . ولوبذل له الغابن التفاوت ، على أن لا يفسخ لم يجب عليه القبول .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 258 | السيد محمد سعيد الحكيم