( مسألة 745 ) : يشترط في كل من العوضين أن يكون طلقاً ، فلا يجوز بيع الوقف - على تفصيل يأتي في كتاب الوقف - ولا العين المنذورة لجهة خاصة ينافيها البيع ، وكذا ما يتعلق به حق الغير كحق الرهانة والعين المشروط عدم بيعها ونحو ذلك . ولو وقع البيع كان فضولياً لا ينفذ إلا بإجازة صاحب الحق . أما البيع المنافي لليمين والعهد فهو محرم ويتحقق به الحنث الموجب للكفارة لكنه صحيح ونافذ .
الفصل الرابع : في الخيارات
البيع من العقود اللازمة سواء كان إنشاؤه باللفظ ، أم بغيره ، كالمعاطاة . وحينئذٍ لا يصح فسخه إلّا بالتقايل برضا الطرفين ، أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما ، والخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه أو إقراره والرضا به وإلزامه بحيث يمتنع بعده الرد ، والخيارات عشرة . .
الأول : خيار المجلس . وهو مختص بالبيع ويثبت لكلا المتبايعين ، والمدار فيه على بقاء المتبايعين مجتمعين بأجسامهما من حين إيقاع عقد البيع ، سواء بقيا في مكانهما ، أم انتقلا عنه مصطحبين ، ماشيين أوراكبين أو غير ذلك ، فإذا افترقا سقط هذا الخيار . والموت بحكم الافتراق . وإذا أوقعاه وهما مفترقان - باتصال هاتفي أو نحوه - لم يثبت لهما خيار من أول الأمر ، وكذا إذا كان المتولي للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ونيابة عن الطرف الآخر ، أو نيابة عن الطرفين معاً .
( مسألة 746 ) : المدار في الاجتماع والافتراق على المباشر للبيع ،