تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أصيلًا كان أو ولياً أو وكيلًا . نعم إذا كان وكيلًا على إجراء الصيغة فقط من دون أن تكون المعاملة منوطة به فلا أثر لا جتماعه وافتراقه ، بل المدار على اجتماع وافتراق المتولي ، أصيلًا كان أو غيره . الثاني : خيار الحيوان . وهو مختص بالبيع ، وإنما يثبت لمن انتقل اليه الحيوان ، سواء كان الحيوان مبيعاً أم ثمناً ، فلو بيع الحيوان بالحيوان كان الخيار للمتبايعين معاً . وأمد هذا الخيار مضي ثلاثة أيام من حين العقد . الثالث : خيار الشرط . وهو الخيار المجعول من قبل المتعاقدين باشتراطه في ضمن العقد لكل منهما ، أو لأحدهما بعينه دون الآخر . وليس له مدة معينة ، بل هو تابع للشرط في أمده وخصوصياته . ( مسألة 747 ) : من أفراد هذا الخيار خيار ردّ الثمن ، بأن يشترط البائع على المشتري أنه له الفسخ متى جاء بالثمن ، أو إن جاء به في وقت خاص معلوم المقدار ، أو مجهول المقدار قابل للضبط ، بحيث لو جاء الوقت المذكور ولم يأت بالثمن فلا خيار له ، ويسمى ببيع الخيار . ولعل بيع خيار الشرط بإطلاقه ينصرف إلى ذلك ، ولا يعمّ صورة عدم ردّ الثمن في الوقت المشروط فيه الخيار إلّا بالتنصيص على ذلك . ( مسألة 748 ) : يصح اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح والصدقة [ والهبة ] ، ولا يصح اشتراطه في العقود الجائزة ، ولا في الإيقاعات حتى الوقف ، بل يبطل الوقف والطلاق باشتراط الخيار فيهما . وفي بطلان بقية الإيقاعات باشتراط الخيار إشكال ، [ فيتعين إعادتها من دون شرط الخيار ] . الرابع : خيار الغبن . وهو يثبت للمشتري مع الشراء بأكثر من القيمة السوقية ، وللبائع مع البيع بأقل منها بشرطين :
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 257 | السيد محمد سعيد الحكيم