تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( مسألة 734 ) : الظاهر عدم وقوع البيع على المنفعة والعمل ، فلا يكونان مبيعاً ، بل يكونان موضوعاً للإجارة ، نعم يجوز أن يكونا ثمناً في البيع . ويجوز بيع بقية الأشياء القابلة للانتقال ، كالأعيان - مثل الثوب والدار - والحقوق ، كحق استثمار الأرض الخراجية ، وحق أولوية الاستئجار وهو المعروف ب - ( السرقفلية ) . ( مسألة 735 ) : لابدّ في كل من العوضين أن يكون معيناً ، ولا يجوز أن يكون مردداً ، فإذا قال : بعتك المتاع بدينار أو عشرة دراهم ، أو قال : بعتك الثوب أو الطعام بدينار ، فقَبِل ، لم يصح البيع . ( مسألة 736 ) : يستثنى مما تقدم ما إذا باعه بثمن حالًا وبأزيد منه مؤجلًا فقَبِل ، فان البيع المذكور يصح ، لكن بالثمن الأقل مع الأجل ، فإذا قال مثلًا : بعتك هذا الثوب بدينار حالًا وبدينارين إلى شهر ، فقبل المشتري ، وقع البيع بالدينار مؤجلًا إلى شهر [ ولا يتعدى إلى ما يشبه ذلك كالبيع مؤجلًا بأجلين بثمنين ، كما لو قال : بعتك بدينارين إلى شهر وبثلاثة دنانير إلى شهرين ، بل يتعين البطلان من جهة الترديد ] . ( مسألة 737 ) : إذا كان الشيء مما يتعارف بيعه كيلًا أو وزناً وجبت معرفة كيله أو وزنه عند العقد ، ولا يجوز بيعه جزافاً [ وكذا الحال في الثمن ، بل يلزم في العوضين مطلقاً العلم بمقدار كل منهما بالنحو الذي يُتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن أوعدّ أو مساحة أو مشاهدة ، فلا يصح البيع مع الجهل المطلق بأحد العوضين أوكليهما ، مثل بيع ما في الخزانة على إجماله ، وبيع أول حيوان دخل ملك البائع ، والبيع بما في الصُّرة ، والبيع بقيمة الشراء ، وغير ذلك ، كما لا يصح البيع مع التقدير بما لا يتعارف التقدير به ، كالاكتفاء بالعدد في المكيل أو الموزون ، والاكتفاء بالكيل في الموزون أو المعدود ، أو غير ذلك ] .