أن تكون مقابلة بالمال المدفوع . وهذه الصورة داخلة في المراهنة المحرمة .
الثانية : أن ترجع إلى تمليك المال للجهة الخاصة أو العامة - مجاناً أو عوضاً عن ورقة اليانصيب - بشرط أن تقوم تلك الجهة بالإقراع بين المشتركين وتمليك الجائزة للفائز ، بحيث يتعين المال بتمامه لتلك الجهة بمجرد دفعه ، ويكون الإقراع شرطاً زائداً على التمليك يلزم الوفاء به ولا يوجب تخلّفه إلّا الخيار .
الثالث ة : أن ترجع إلى تمليك المال للجهة الخاصة أو العامة - مجاناً أو عوضاً عن الورقة - من دون شرط للإقراع ولا للجائزة . ويكون الإقراع والجائزة إحساناً ابتدائياً من الجهة القائمة به للتشجيع على البذل المذكور من دون أن تكون ملزمة به بعقد أو شرط لازمين ، سواء سبق منها الوعد بهما قبل البذل أم لم يسبق ، والظاهر حلية المعاملة في هاتين الصورتين خصوصاً الثالث ة .
( مسألة 702 ) : لا بأس بعقود التأمين على الحياة وعلى الحوادث من غرق وحرق وسرقة وغيرها ، إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمّن على حياته أو داره أو محله أو سيارته أو غيرها مبلغاً من المال معيناً مقطوعاً ، أو أن يدفع في كل سنة مثلًا مبلغاً من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الآخر المؤمَّن عنده بتدارك الضرر الواقع بالوجه المتفق عليه .
( مسألة 703 ) : يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ، والأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر ، بل يرضى بما يدفع له . وأولى منه عدم أخذ شيء عليه حتى الهدية .
( مسألة 704 ) : يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات .
( مسألة 705 ) : تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والأعمال المحرّمة
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٢