ذلك الانتفاع بالوجه المحرّم فلا يحل بذل المال ولا أخذه ] .
( مسألة 691 ) : الأعيان المتنجسة إن كانت قابلة للتطهير أو كان لها في حال نجاستها منفعة محلّلة معتدّ بها - كالإيقاد بالزيت والنفط - جاز بيعها . ويجب إعلام المشتري بنجاستها إذا كانت ممّا يؤكل أو يشرب ، أو كانت النجاسة فيها عيباً عرفاً يكون إخفاؤه تدليساً ، [ بل مطلقاً ] .
( مسألة 692 ) : يحرم صنع وبيع الآلات والأشياء المعدّة بهيئآتها للحرام ، كهياكل العبادة المحرمة - مثل الأصنام والصلبان - والشعارات المتخذة لتقوية الباطل والضلال ، وآلات القمار ، وآلات اللهو المحرمة كالآلات الموسيقية ، وكتب الضلال ، ونحو ذلك . بل يجب إتلافها أو تغيير هيئتها إذا كان في بقائها ترويج للباطل .
( مسألة 693 ) : تقدم في كتاب الأمر بالمعروف حرمة غش المؤمن ، ومنه غشه في المعاملة ، وحينئذٍ إن أوجب الغش في المعاملة الإخلال بركن من أركانها - كالعوض أو المعوّض - بطلت ، كما لو غش الدبس فأوهم أنه عسل واشتراه المشتري على ذلك . وإن لم يوجب ذلك لكن أوجب إخفاء عيب أو إظهار صفة كمالية مطلوبة صحت المعاملة وثبت فيها الخيار للمغشوش .
( مسألة 694 ) : لا يجب إتلاف النقود المغشوشة ، لكن يحرم التعامل بها مع جهل الطرف الآخر ، للزوم الغشّ المحرّم .
( مسألة 695 ) : يجوز بيع المصحف الشريف وشراؤه على كراهة ، خصوصاً في البيع . فالأولى إيقاع المعاملة على الغلاف ونحوه مما هو خارج عن المصحف مع بذل المصحف تبعاً ، أو دفع المصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض .
( مسألة 696 ) : لا بأس ببيع ما يتّخذ منه الحرام والحلال ممّن يُعلم أنه
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٠