( مسألة 710 ) : يجوز حلق العارضين وإبقاء الذقن إذا كان الباقي مقداراً معتداً به ، كما يجوز تحديد اللحية وأخذ الشعر عند التحديد بأي وجه ، كالحلق والنتف والحف بخيط ، لكن الأولى للرجل الحفاظ على ما يناسب رجولته .
( مسألة 711 ) : يحرم تصوير ذي الروح من الإنسان والحيوان ، سواء كان مجسماً أم لا . ولا بأس بتصوير بعض ذي الروح وعضو منه كالرأس والرجل ، أما إذا صدق عليه أنه تصوير حيوان ناقص فهوٍ حرام ، كتصوير حيوان مقطوع اليد أو الرجل . وأظهر من ذلك تصوير حيوان على هيئة خاصة تقتضي عدم ظهور بعض أعضائه ، كتصوير شخص جالس ، أو بارز من نافذة قد اختفى أسفل جسده خلف الجدار ، ومنه تصوير الشخص إلى صدره مثلًا . نعم يجوز تصوير الجسد المقطوع الرأس . هذا كله في التصوير بالتخطيط أو النحت ، وأما التصوير الفوتوغرافي فهو حلال .
( مسألة 712 ) : يجوز على كراهية اقتناء الصور ، كما يجوز بيعها وشراؤها من دون أن يقتضي صنعها . أمّا إذا اقتضى البيع صنعها فهو باطل ، كما لو باع الصور بنحو بيع الكلي في الذمة ولم يمكن تسليمها إلّا بصنعها .
( مسألة 713 ) : يحرم طبع كتب الضلال والفساد ونشرها وحفظها والدعاية لها وسائر وجوه ترويجها إذا خيف ترتّب الضلال أو الفساد على ذلك ، أو كان فيه تقوية للباطل أو ترويج له .
( مسألة 714 ) : تعارف في عصورنا إخبار بعض الناس عن أمور مجهولة اعتماداً على طرق خاصة غير مبتنية على الحس أو التجربة أو نحوهما من الطرق العقلائية ، كالإخبار من طريق نشر بعض الأشياء المختلفة من خرز وحصى وغيرها ، أومن قراءة الفنجان ، أو غيرهما . والظاهر حرمة الإخبار بطريق الجزم وحرمة التصديق به وحرمة التكسب بذلك .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٤