يتّخذ منه الحرام ، كبيع العنب ممّن يُعلم أنه يصنعه خمراً ، وبيع الخشب ممّن يُعلم أنه يصنعه عوداً أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرّمة . ويستثنى من ذلك بيع الخشب ونحوه ممّن يتخذه أصناماً أو صلباناً [ أو غيرها من أنواع آلات العبادة المبتدعة في الأديان غير الصحيحة ] فإنه يحرم ويبطل .
( مسألة 697 ) : تحرم وتبطل إجارة الأعيان للمنافع المحرّمة ، كإجارة الدار لشرب الخمر أو الدعارة ، وإجارة الحانوت لبيع الخمر ، وإجارة السيارة للنقل المحرم .
( مسألة 698 ) : تحرم الرشوة في الحكم من الراشي والمرتشي ، ولا يحل أكلها للمرتشي ، والمراد بها ما يبذل للقاضي من أجل الحكم لأحد الخصمين ، حقاً كان أو باطلًا . نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك جاز دفعها من الراشي وإن حرمت على المرتشي .
( مسألة 699 ) : تحرم الرشوة من الراشي والمرتشي في غير الحكم والقضاء في مقابل أخذ حق الغير ظلماً ، ولا تحرم على الدافع من أجل استنقاذ الحق أو دفع الظلم .
( مسألة 700 ) : يحرم التكسب بالمراهنة في القمار وغيره - عدا السبق والرماية - والمال المأخوذ به حرام لا يملكه الفائز ، سواء ابتنى على عمل من المتراهنين أومن أحدهما - كالرهن على حمل الحجر الثقيل وعلى المسابقة في الشعر أو في السباحة - أم لم يبتن على ذلك ، كالرهن على مطر السماء .
( مسألة 701 ) : لليانصيب صور . .
الأولى : أن ترجع إلى التراهن بين المشتركين لكسب الغالب منهم بالقرعة ، بحيث يبقى المال المدفوع موقوفاً غير مملوك لأحد حتى يملكه الفائز بالقرعة . ولا تكون ورقة اليانصيب إلّا وثيقة لإثبات الدخول في المسابقة من دون
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 241
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤١