تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

الفصل الثاني : في مستحق الخمس

يقسم الخمس بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نصفين ، نصف لإمام المسلمين وهو في عصرنا الحجة المنتظر قائم آل محمد صاحب الزمان عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه ، وهو الذي يطلق عليه سهم الإمام ( عليه السلام ) . ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفاً ، وهو الذي يطلق عليه سهم السادة . ولا فرق بين بطونهم وإن كان الأولى عند التزاحم تقديم العلوي ، بل الفاطمي . ( مسألة 660 ) : يشترط في بني هاشم الإيمان والفقر ، بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة . نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم ، إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الإهانة والحرج عليه [ ولا يعطى لو كان عاصياً بسفره ] . ( مسألة 661 ) : لا يعطى الفقير أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته ، وأما ابن السبيل فلا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده ، إلا أن يحتاج للاستمرار في سفره فيدفع له ما يسدّ حاجته فيه . ( مسألة 662 ) : لا يصدّق من ادعى النسب إلا ، بالبيّنة أو الشياع الموجب للاطمئنان . ( مسألة 663 ) : لا يجوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي في ماله لمن تجب نفقته عليه ، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه ، على التفصيل المتقدم في الزكاة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 218 | السيد محمد سعيد الحكيم