شرعاً بالإحياء ، وكذا المباحات الأصلية كالحصى والحجر والجص ونحوها ، فإنها لا تكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس إلا أن تملك شرعاً بالحيازة .
( مسألة 641 ) : الأموال التي ادي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس - كالميراث المحتسب - إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفاً لم تعدّ تلك الزيادة من الفوائد فلا يجب فيها الخمس ، كما إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة أو كبرت . ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن أيضاً . أما إذا زادت زيادة مباينة لها عرفاً وجب الخمس في الزيادة إن كانت لها مالية - كالولد والصوف واللبن من الحيوان ، وكالثمر من الشجر - وإن لم تنفصل عن العين .
( مسألة 642 ) : الأموال التي ادّي خمسها أو التي لم يتعلق بها الخمس إذا ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب الخمس في زيادة السعر ، من دون فرق بين ما اتخذ للتجارة وما اتخذ للادخار وما اتخذ للانتفاع والمؤنة لو بقي معطلًا ولم يصرف في المؤنة . نعم إذا بيعت وكانت قد مُلِكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ويجب فيه الخمس . أما لو مُلِكت بغير الشراء - كالهدية والميراث الذي لا يحتسب - فلا يجب شيء ببيعها وإن ارتفع سعرها .
( مسألة 643 ) : إذا تعلق الخمس بالعين ثم زادت زيادة متصلة - كالسمن - أو منفصلة - كالصوف - وجب الخمس في الزيادة مع العين . ولو نقصت ضمن خمس النقص . أما إذا زادت قيمتها السوقية أو نقصت فإنه يجب عليه دفع خمس العين أو قيمة الخمس حين الدفع زاد أو نقص ، ولا يضمن النقيصة .
( مسألة 644 ) : إذا اشترى عيناً بمال في ذمته ودفع الثمن من مال تعلق به الخمس وجب عليه دفع خمس الثمن ، ولا يجب عليه دفع خمس العين التي
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 213
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٣