مقدمة
المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية ، فلا يثبت في الأموال العامة ، ولا في الأموال غير المملوكة من المباحات الأصلية ، أو المتعينة للجهات العامّة أو الخاصة من دون أن تملك ، كبعض أقسام نماء الوقف ، وإنما يثبت في الأموال المملوكة لأشخاص بأعيانهم . كما لا يشترط التكليف في من يجب في ماله الخمس ، فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون ، ويتولى إخراجه الولي .
وحيث ظهر ذلك ، فالبحث في المقام في فصلين :
الفصل الأول : فيما يجب فيه الخمس
وهو أمور . .
الأول : الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، على تفصيل لا مجال له بعد عدم الابتلاء بذلك أو ندرته . أما ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يزيد على مؤنة السنة ، على نحو ما يأتي في الأمر السابع .
الثاني : المعدن ، كالذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها من الفلزات . ومنه أو يلحق به النفط والكبريت والملح ونحوها مما يخرج من الأرض ويباينها عرفاً [ وكذا مثل العقيق والفيروزج والياقوت