تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المذكورة وإن زاد على المتعارف من دون ضمان للزكاة ، فلو تصرّف في البسر والرطب والحصرم والعنب مثلًا بالأكل والهبة والبيع ونحوها لم يضمن الزكاة بالمقدار الثابت فيها لوصارت تمراً أو زبيبا . ( مسألة 593 ) : إذا مات المالك بعد صدق العناوين المذكورة ثبتت الزكاة في العين ووجب على الورثة إخراجها . أما إذا مات قبله وصدقت العناوين المذكورة في ملك الورثة فلا تجب إلا على من بلغت حصته منهم النصاب . وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالبيع والهبة . ( مسألة 594 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتعاقب السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلًا ثم بقيت عنده أكثر من سنة لم تجب فيها الزكاة مرة أخرى وإن بقيت الشروط المعتبرة فيها . وهذا بخلاف الأنعام والنقدين . ( مسألة 595 ) : الظاهر عدم استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اجرة الفلاح والساقي والعوامل والأرض وغيرها ، من دون فرق بين المؤن التي يحتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين المتقدمة وبعده ، ومنها الضرائب التي يأخذها السلطان . نعم ما يأخذه من عين الثمرة غصباً بعد تمامية النصاب يرد نقصه على الزكاة بالنسبة إذا لم يمكن التخلص منه . كما أن ما يجعل على العين من المؤن - كما في المزارعة - يستثنى قبل النصاب ، فلا تجب الزكاة إلا إذا كان الباقي للمالك من الثمرة بقدر النصاب . ( مسألة 596 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة في الجودة والرداءة تخيّر المالك في الدفع من أيها شاء . وإن كان الأولى عدم دفع الرديء عن الجيّد . ( مسألة 597 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العُشرُ إذا سقي بلا علاج - سيحاً أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض - ونصفُ العشر إذا سقي بعلاج ، كما لو سقي بالدلاء والنواعير
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 197 | السيد محمد سعيد الحكيم