تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

الفصل الثالث : في زكاة الغلات

يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً للشروط العامة المتقدمة - النصاب ، وهو ما يبلغ ألف كيلو غرام وأربعة وأربعين كيلو غراماً وربعاً تقريباً . ( مسألة 589 ) : يضم النخيل والكرم والزرع بعضه إلى بعض في بلوغ النصاب وإن كان في أمكنة متباعدة ، وكذا إذا اختلف زمان إدراكه إذا كان الاختلاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد . وأما إذا كان الاختلاف بفاصل كثير خارج عن المتعارف فالظاهر عدم ضم بعضه إلى بعض ، وإن كان الضم أولى . ( مسألة 590 ) : لابد في وجوب الزكاة في الغلات من تمامية الشروط المتقدمة - هنا وفي المقصد الأول - عندما يصدق على الثمرة عنوان الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فلو بلغ الصبي ، أو عقل المجنون ، أو قدر على المال بعد صدق ذلك على الثمرة لم تجب الزكاة ، وكذا لو اشتراها ، بل تكون الزكاة على البائع ، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري كانت الزكاة عليه . ( مسألة 591 ) : يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند صيرورة الثمرة عنباً ، بعد تخمين مقداره حين يصير زبيباً ودفع الزبيب من غير الثمرة ، ولا يجوز ذلك في غير الزبيب من الغلات ، بل لا بد من دفع زكاتها بعد صدق عناوينها المتقدمة . ( مسألة 592 ) : يجوز للمالك التصرف في الثمرة قبل صدق العناوين