( مسألة 586 ) : [ لا بد في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إذا كانت من الضأن ، وفي السنة الثالث ة إن كانت من الماعز ] .
( مسألة 587 ) : من كان عنده نصاب تام فمَلك ما زاد عليه في أثناء الحول ، فإن كان الزائد بمقدار العفو فلا أثر له . وإلا فله صورتان :
الأولى : أن يملك نصاباً تامّاً ، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الإبل فملك في أول رجب خمساً أخرى ، وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده فيدفع في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة أخرى .
الثانية : أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصاباً مستقلًا ، كما لو كان عنده في أول محرم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة بقرة . وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته ، ثم يستأنف بعده حولًا آخر للنصاب الثاني ، فيدفع في محرم الثاني تبيعاً ، وفي محرم الثالث مسنّة . ومثله ما إذا كان عنده في أول محرم عشرون من الإبل وملك في أول رجب سبعاً ، فإنه يدفع في محرم الثاني أربع شياه وفي محرم الثالث بنت مخاض .
( مسألة 588 ) : ابتداء حول الصغار من حين ولادتها ، سواء كانت أمهاتها سوائم ، أم معلوفات . نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٥