والمكائن الزراعية ونحوها . وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف ، فيجب في النصف العشر وفي النصف الآخر نصفُ العشر ، سواء تساويا أم كان أحدهما أكثر . إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لا يعتدّ معه بالآخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ .
( مسألة 598 ) : ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوى الزرع من دون علاج .
( مسألة 599 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي مدّة معتدّاً بها ، فيجب حينئذٍ التنصيف على نحو ما تقدم في المسألة ( 597 ) .
( مسألة 600 ) : المدار في وجوب العُشر ونصف العُشر على الثمر لا على الأصول ، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلما بلغ أوان الإثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر ، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٨