[ ولا تجزئ التبيعة ] .
2 - أربعون وفيها مُسِنّة - وهي ما دخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ المسن فإذا بلغ الستين ففيها تبيعان ، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة ، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان ، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبِعة ، فإذا بلغ مائة [ ففيها تبيعان ومسنّة ] ، فإذا بلغ مائة وعشرة [ ففيها تبيع ومسنّتان ] ، فإذا بلغ مائة وعشرين [ ففيها ثلاث مسنّات ، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين ، وتبيع لكل ثلاثين مع تعّين الأول عند انقسام الموجود على العددين معاً ، كالمائتين والأربعين ، فيدفع ست مسنّات ، لا ثمانية أتبعة ، والاقتصار في الثاني على إكمال حساب الموجود ، كما لو كان عنده مائة وخمسون فيدفع ثلاث مسنّات وتبيعاً ، لا خمسة أتبعة مثلًا . نعم قد يتنافى الحسابان كما لو كان عنده مائة وثلاثون ، فإنه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنها ، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لأربعين . فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين ، أو بدفع الأمرين معاً للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ ، أو بغير ذلك . وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة ] .
( مسألة 585 ) : للغنم خمسة نُصُب . .
1 - أربعون ، وفيها شاة ، وليس في ما دون الأربعين شيء .
2 - مائة وإحدى وعشرون شاة ، وفيها شاتان .
3 - مائتان وشاة ، وفيها ثلاث شياه .
4 - ثلاثمائة وشاة ، وفيها أربع شياه .
5 - أربعمائة فما فوق ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 194
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٤