تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

الفصل الرابع : في أصناف المستحقين وشروطهم

وهم ثمانية كما نطق بهم الكتاب المجيد . . الأول والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأول ، ويكفي في كل منهما عدم قدرته على القيام بمؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله من غير إسراف . والغني بخلافهما ، وهو من يقدر على القيام بمؤنة سنته بالنحو المذكور ، إما لأنه يملك مقدار مؤنة السنة أو لأنه قادر على تحصيلها بصنعة أو حيازة أو تجارة من دون حرج . ( مسألة 601 ) : المدعي للفقر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سابقاً جاز البناء على فقره ، وإن عُلم غناه سابقاً لم يصدَّق إلا مع الاطمئنان بفقره ، ولومن قرائن خارجية ومنها إخبار الثقة . ( مسألة 602 ) : إذا كان الفقير مديناً للمالك جاز احتساب دينه من الزكاة بلا حاجة إلى دفعها له ثم أخذها منه . ( مسألة 603 ) : إذا دفع الزكاة لشخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له غنياً ، فله صورتان : الأولى : أن تكون متعيّنة بالعزل ، من دون أن تنشغل بها ذمته ، إما لعزلها من نفس النصاب أومن غيره ، وحينئذٍ إن كان المالك قد فرط في الفحص كان ضامناً للزكاة ، وإن اجتهد في الفحص ولم يفرط لم يضمنها .