4 - عشرون ، وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه [ ولابد في الشاة التي تجب في هذه النُصب من أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن وفي السنة الثالث ة إن كانت من الماعز ] .
6 - ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون - وهو الداخل في السنة الثالث ة - ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض ، فإن لم يكونا عنده كان مخيّراً في شراء أو استيهاب أيهما شاء .
7 - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالث ة .
8 - ست وأربعون ، وفيها حقَّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
9 - إحدى وستون ، وفيها جذَعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة .
10 - ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون ، وفيها حقَّتان .
12 - مائة وإحدى وعشرون فما زاد ، وفيها في كلِّ خمسين حقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وحينئذٍ يتعيّن الحساب بالنحو الذي لا يفضل معه عشر لا زكاة فيها ، إما بالاقتصار على أحد الحسابين فيقتصر في مثل المائة والخمسين على الخمسينات ، وفي مثل المائة والستين على الأربعينات ، وإمّا بالتخيير بينهما كما في مثل المائتين ، وإمّا بالتبعيض كما في مثل المائتين والثمانين ، حيث توزّع على أربع خمسينات وأربعينَين ، ونحو ذلك . وعلى ذلك لا عفو إلا عمّا دون العَشرْ .
( مسألة 584 ) : للبقر نصابان :
1 - ثلاثون ، وفيها تبيع حَولي ، وهو ما دخل في السنة الثانية
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٣