الفصل الثاني : في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً للشروط العامة المتقدمة وإلى الحول بالنحو المتقدم في النقدين - أمور . .
الأول : السوم ، بأن ترعى بنفسها في المراعي المكشوفة الواسعة ونحوها مما ينبت بنفسه ، وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن ، ولا يكفي الرعي في البساتين أوفي الطرق الضيقة وإن كان مجانياً ، كما لا يكفي الرعي مما يجزّه الراعي من المراعي المكشوفة ويجمعه لها ويحملها على اعتلافه .
( مسألة 582 ) : لا بدأن يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول ، ولا يضر علفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة لوجود فضلات من العلف يزهد فيها أو يصعب نقلها فتترك وتعلفها .
الثاني : أن لا تكون عوامل معدة للعمل في الحرث والنقل ونحوهما . نعم لا أثر لوقوع العمل بها صدفة ، كما لو ركبها الراعي أو غيره ، أو استقى الماء عليها لحاجة طارئة .
الثالث : النصاب .
( مسألة 583 ) : للإبل اثنا عشر نصاباً . .
1 - خمس ، وفيها شاة .
2 - عشر ، وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .