تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

الفصل الثاني : في زكاة الأنعام

يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً للشروط العامة المتقدمة وإلى الحول بالنحو المتقدم في النقدين - أمور . . الأول : السوم ، بأن ترعى بنفسها في المراعي المكشوفة الواسعة ونحوها مما ينبت بنفسه ، وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن ، ولا يكفي الرعي في البساتين أوفي الطرق الضيقة وإن كان مجانياً ، كما لا يكفي الرعي مما يجزّه الراعي من المراعي المكشوفة ويجمعه لها ويحملها على اعتلافه . ( مسألة 582 ) : لا بدأن يصدق عرفاً أنها سائمة في الحول ، ولا يضر علفها اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة لوجود فضلات من العلف يزهد فيها أو يصعب نقلها فتترك وتعلفها . الثاني : أن لا تكون عوامل معدة للعمل في الحرث والنقل ونحوهما . نعم لا أثر لوقوع العمل بها صدفة ، كما لو ركبها الراعي أو غيره ، أو استقى الماء عليها لحاجة طارئة . الثالث : النصاب . ( مسألة 583 ) : للإبل اثنا عشر نصاباً . . 1 - خمس ، وفيها شاة . 2 - عشر ، وفيها شاتان . 3 - خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .