تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

الفصل الأول : في زكاة النقدين

ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافاً للشروط العامة المتقدمة - أمور . . الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً فلا زكاة في ما نقص عنها ، وفيها نصف دينار ، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، فيجب فيه عُشر دينار ، وكلما زاد أربعة دنانير وجب عُشر دينار ، وما بينهما معفوّ عنه . أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم ، فلا زكاة في ما نقص عنها ، وفيها خمسة دراهم ، ثم لا يجب في الزائد عليها ، حتى يبلغ أربعين درهماً ، فيجب فيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون درهماً وجب درهم ، وما بينهما معفوّ عنه . ( مسألة 581 ) : الدينار أربعة غرامات وربع تقريباً . والدرهم ثلاثة غرامات إلا ربعَ عُشرِ الغرام تقريباً . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بحيث يصدق عليهما الدنانير والدراهم ، دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب وغيرها . وكذا إذا سقط المسكوك عن التعامل - ولو لإحداث شيء فيه - لم تجب فيه الزكاة . الثالث : الحول ، وهو سنة قمرية . ويكفي في استقرار وجوب الزكاة الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يضرّ فقد الشرائط بعد دخوله . نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، ويبدأ الحول الثاني بالشهر الذي بعده .